مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
84
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ويحرز حال المبيع إمّا بالمشاهدة ، وهذا يكون في العين الشخصية الحاضرة ، أو بالوصف إذا كانت غير مشاهدة ، لكن يجب أن تكون موصوفة بما يرفع الجهالة ، وهذا كما في بيع ثوب معيّن بحيث تكون له ميّزات وتشخّص ، ويعبّر عنه حينئذٍ بالمال الشخصي ، وبيعه بالبيع الشخصي . 2 - بيع الكلّي في الذمّة : وهو عبارة عن بيع المال الكلّي الذي يصدق على أكثر من مصداق واحد حالًا أو سلماً بثمن معيّن . ثمّ إنّ المبيع الكلّي بذاته قد يكون في الذمّة ، كبيع منّ من الحنطة بلا مشاهدة بثمن معلوم ، وقد يكون الكلّي المبتاع هو الكلّي في المعيّن لا في الذمّة ، أي يكون الكلّي موجوداً ضمن إطار أفراد معيّنة في الخارج كبيع صاعٍ من صبرة « 1 » معيّنة ، فالصاع الواحد كلّي يصدق على مئة صاع من تلك الصبرة المعيّنة . وتفاصيل بيع الكلّي بكلّ أقسامه وما يرتبط بها من أحكام ، وكذلك جريان بعض أنواع الخيار فيه وغير ذلك في محلّه . ( انظر : بيع الكلّي ) 3 - بيع المشاع : من أنواع البيع بحسب نوع المبيع بيع المشاع ، ولا إشكال في صحّته من عين خارجيّة إذا علمت نسبته كالثلث والربع والنصف « 2 » بلا خلاف بينهم « 3 » ، فإنّه لا جهالة ولا غرر حينئذٍ ، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة ، كما في بيع دار من الدارين أو عبد من العبدين مشاعاً ، بأن يكون المشتري شريكاً مع البائع في الدارين والعبدين بالنصف ، وذلك للعلم بمقدار المبيع وتعيين النسبة في الواقع ، فعمومات أدلّة البيع تشمل صحّة هذا البيع « 4 » .
--> ( 1 ) الصُّبرَة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض . لسان العرب 7 : 277 . ( 2 ) الحدائق 18 : 478 . جواهر الكلام 22 : 418 . منية الطالب 2 : 377 - 378 . البيع ( الخميني ) 2 : 564 . مصطلحات الفقه : 115 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 418 . ( 4 ) مجمع الفائدة 8 : 182 . الحدائق 18 : 478 . جواهر الكلام 22 : 418 . هدى الطالب 8 : 239 .